المادة 27 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

لرئيس هيئة الاركان المشتركة صلاحية اصدار التعليمات التى تبين مقدار وشروط صرف العلاوات للأفراد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة