المادة 24 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
يجوز ارسال الأفراد للاشتراك بدورات تدريبية خارج معاهد القوات المسلحة بقصد التدريب على المعدات والأسلحة والأسس الحديثة - لاستعمالها حسب الشروط والتعليمات التي تعينها المديرية المختصة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026