المادة 4 من قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017
يلتزم المزود بما يلي :-
أ- التأكد من الجودة المعلن عنها للسلع أو الخدمات التي يتعامل بها وصلاحيتها للاستعمال أو الاستهلاك وفقا لما اعدت له.
ب- التأكد من مطابقة السلع أو الخدمات التي يتعامل بها للخصائص المعلن عنها وتحقيق تلك السلع أو الخدمات للنتائج المصرح بها للمستهلك.
ج- تسليم السلعة للمستهلك أو تقديم الخدمة له خلال المدة المتفق عليها أو خلال المدة المعتادة لذلك دون تأخير.
د- تقديم منتجات لا تنتهك حقوق الملكية الفكرية.
ه- احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد وكرامة المستهلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026