المادة 26 من قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها تحديد مدة التزام المزود بتأمين خدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة