المادة 23 من قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017
تعطى القضايا المدنية والجزائية المتعلقة بحماية المستهلك المقامة وفقا لأحكام هذا القانون صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة بما في ذلك تنفيذ الأحكام الصادرة عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026