المادة 1 من قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017

يسمى هذا القانون ( قانون حماية المستهلك لسنة 2017) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة