المادة 9 من قانون حماية اللغة العربية رقم 35 لسنة 2015
يجوز للمؤسسات التي تستورد سلعا وبضائع اجنبية استخدام لغة اجنبية على ان تضاف اليها ترجمة عربية ، وتستثنى من ذلك العلامة التجارية المسجلة وفقا لأحكام قانون العلامات التجارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026