المادة 9 من قانون حماية اللغة العربية رقم 35 لسنة 2015

يجوز للمؤسسات التي تستورد سلعا وبضائع اجنبية استخدام لغة اجنبية على ان تضاف اليها ترجمة عربية ، وتستثنى من ذلك العلامة التجارية المسجلة وفقا لأحكام قانون العلامات التجارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة