المادة 2 من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير : وزير الصناعة والتجارة. الدائرة المتكاملة : منتج يؤدي وظيفة الكترونية ويتكون من مجموعة من العناصر المتصل بعضها ببعض - احدها على الاقل عنصر نشط - بحيث تتشكل هذه العناصر مع ما بينها من وصلات ضمن جسم مادي معين او عليه سواء كان المنتج مكتملاً او في اي مرحلة من مراحل انتاجه. التصميم : ترتيب ثلاثي الابعاد للعناصر المكونة للدائرة المتكاملة او المعد خصيصاً لانتاج دائرة متكاملة بغرض التصنيع. التصميم المحمي : التصميم الذي اكتسب الحماية المقررة وفقاً لاحكام هذا القانون. مالك الحق: مبتكر التصميم المحمي او خلفه القانوني. المسجل : مسجل التصاميم للدوائر المتكاملة في الوزارة الذي يسميه الوزير. السجل : سجل التصاميم للدوائر المتكاملة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة