المادة 17 من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000
للوزير ان يمنح ترخيصاً باستغلال التصميم لغير مالك الحق ودون موافقته حصرا في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا كان استخدام الجهات الحكومية ذات العلاقة، او الغير ممن ترخص له هذه الجهات باستخدام التصميم، هو ضرورة للامن القومي او لحالات طارئة او لاغراض منفعة عامة غير تجارية على ان يتم تبليغ مالك الحق عندما يصبح ذلك ممكناً.
ب- اذا تبين نتيجة صدور قرار اداري او قضائي ان مالك الحق يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026