المادة 15 من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000

تحدد اجراءات نقل ملكية التصميم ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة