المادة 15 من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000
تحدد اجراءات نقل ملكية التصميم ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026