المادة 12 من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000

أ- تبدأ حماية التصميم من تاريخ ايداع طلب تسجيله في المملكة. ب- تكون مدة حماية التصاميم عشر سنوات تحسب من تاريخ اول استغلال تجاري له في أي مكان في العالم، على أن لا تتجاوز هذه المدة في جميع الاحوال خمس عشرة سنة من تاريخ ابتكار التصميم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة