المادة 25 من قانون حماية الانتاج الوطني رقم 21 لسنة 2004
أ- ينظم في الوزارة وباشراف موظف في المديرية يسميه الوزير السجلات التالية:-
1- سجل الاغراق.
2- سجل الدعم.
3- سجل تدابير الحماية.
ب- تحدد البيانات التي تدون في السجلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا المادة والوثائق التي تحفظ لدى المديرية وبدل الاطلاع على هذه السجلات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026