المادة 25 من قانون حماية الانتاج الوطني رقم 21 لسنة 2004

أ- ينظم في الوزارة وباشراف موظف في المديرية يسميه الوزير السجلات التالية:- 1- سجل الاغراق. 2- سجل الدعم. 3- سجل تدابير الحماية. ب- تحدد البيانات التي تدون في السجلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا المادة والوثائق التي تحفظ لدى المديرية وبدل الاطلاع على هذه السجلات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة