المادة 19 من قانون حماية الانتاج الوطني رقم 21 لسنة 2004
تطبق تدابير الحماية على جميع الواردات من المنتج دون النظر لمصدرها ، وتطبق رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية على جميع المنتجات المستوردة والمدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي من المصادر التي ثبت انها تقوم بالاغراق او تتلقى الدعم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026