المادة 17 من قانون حماية الانتاج الوطني رقم 21 لسنة 2004

أ-1- اذا كانت التوصية المرفوعة للوزير تؤكد وجود ممارسات ضارة وضرر مترتب عليها ، يصدر الوزير قراره بفرض تدابير نهائية لمواجهتها على ان يكون قراره مشتملا على نوع هذه التدابير وحجمها ومدى تطبيقها ، ويتم رفع هذا القرار خلال عشرة ايام على الاكثر لمجلس الوزراء للمصادقة عليه 0 2- لمجلس الوزراء المصادقة على القرار او عدم المصادقة عليه دون اجراء أي تعديل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ رفع القرار اليه ، ويكون قرار مجلس الوزراء نهائيا وقابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا. ب- اذا صادق مجلس الوزراء على قرار فرض التدابير النهائية فيبدأ تطبيقها اعتباراً من التاريخ الذي يحدده لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة