المادة 11 من قانون حماية الانتاج الوطني رقم 21 لسنة 2004
أ- يتخذ الوزير ، بناء على تنسيب المديرية ، قرارا بانهاء التحقيق دون اتخاذ تدابير في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كانت الادلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة او الضرر المترتب عليها غير كافية.
2- اذا تم سحب الطلب ولم يتعارض هذا الاجراء مع متطلبات المصلحة العامة.
3- اذا كانت توصية المديرية تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة او ضرر.
ب- يتخذ الوزير ، بناء على تنسيب المديرية ، قرارا بانهاء التحقيق ، بشأن منتج لمصّدر معين او لبلد معين في حالتي الاغراق والدعم ، دون اتخاذ أي تدابير اذا كان هامش الاغراق او مقدار الدعم او حجم الواردات في هاتين الحالتين منصفحة 4 من 9 هذا المنتج يقل عن حد معين يتم تحديده بمقتضى الانظمة الصادرة استناداً لاحكام هذا القانون.
ج- اذا تم انهاء التحقيق وفقا لاحكام الفقرتين (أ) او (ب) من هذه المادة ، يتخذ الوزير القرارات اللازمة بشأن ما يلي:-
1- انهاء التدابير العاجلة المتخذة واصدار قرار برد أي رسوم تم دفعها او كفالات تم تقديمها.
2- الغاء التعهدات التي تم قبولها وفقا لاحكام المادة (10) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026