المادة 27 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000

لا يجوز تسجيل تسمية الصنف إذا كانت: - أ - مخالفة لأحكام القانون. ب - مخالفة للنظام العام والآداب 0 ج - قد تؤدي إلى التضليل واللبس فيما يتعلق بخصائص الصنف أو قيمته أو ماهيته أو منشئه الجغرافي أو فيما يتعلق بشخص المستنبط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة