المادة 27 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000
لا يجوز تسجيل تسمية الصنف إذا كانت: -
أ - مخالفة لأحكام القانون.
ب - مخالفة للنظام العام والآداب 0
ج - قد تؤدي إلى التضليل واللبس فيما يتعلق بخصائص الصنف أو قيمته أو ماهيته أو منشئه الجغرافي أو فيما يتعلق بشخص المستنبط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026