المادة 25 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000

تكون جميع قرارات المسجل قابلة للاستئناف بالطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة