المادة 16 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000

على الرغم مما وردفي المادة (15) من هذا القانون ، لا يشمل حق المستنبط ما يلي:- أ- الأعمال التي يقوم بها الغير لأغراض شخصية غير تجارية او سبيل التجربة او من أجل استنباط أصناف جديدة أخرى. ب- منع المزارعين أن يستعملو في اراضيهم لأغراض التكاثر منتوج الحصاد الذي حصلوا عليه عن طريق زراعة أي صنف محمي او أي صنف مما هو مذكور في البندين (1) و (2) من الفقرة (ج) من المادة (15) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة