المادة 16 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000
على الرغم مما وردفي المادة (15) من هذا القانون ، لا يشمل حق المستنبط ما يلي:-
أ- الأعمال التي يقوم بها الغير لأغراض شخصية غير تجارية او سبيل التجربة او من أجل استنباط أصناف جديدة أخرى.
ب- منع المزارعين أن يستعملو في اراضيهم لأغراض التكاثر منتوج الحصاد الذي حصلوا عليه عن طريق زراعة أي صنف محمي او أي صنف مما هو مذكور في البندين (1) و (2) من الفقرة (ج) من المادة (15) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026