المادة 6 من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971
تصنف بدرجة( سري) اية اسرار وثيقة محمية لم تكن من درجة (سري للغاية) اذا تضمنت المعلومات التالية:-
أ-اية معلومات هامة يؤدي افشاء مضمونها لاشخاص لا تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع عليها الى تهديد سلامة الدولة او تسبب اضراراً لمصالحها او تكون ذات فائدة كبيرة لاية دولة اجنبية او اية جهة أخرى .
ب- اية معلومات عن مواقع تكديس المواد الدفاعية او الاقتصادية او المؤسسات الحيوية المتعلقة بمصادر القوة متى كان لها مساس بسلامة الدولة .
ج- اية معلومات عن تحركات القوات المسلحة او الامن العام .
د- اية معلومات عن اسلحة وقوات الدول العربية الشقيقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026