المادة 4 من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971
يجري تغليف وارسال الوثيقة المحمية المصنفة بدرجة(سري للغاية )على النحو التالي:-
أ- توضع الوثيقة ضمن مغلف جديد معنون الى المرسل اليه وتختم بخاتم الدائرة وبخاتم( سري للغاية)0
ب- يكتب على الغلاف رقم الوثيقة المحمية ثم يغلف ويشمع بالشمع الاحمر في موضعين بحيث يتعذر فتحه دون كسر الشمع الاحمر
ج- يرفق بالغلاف نموذج اشعار استلام 0
د- يوضع المغلف ضمن مغلف آخر يكتب عليه اسم المرسل اليه ورقم الاوراق الصادرة0
ه- على المرسل اليه ان يوقع نموذج اشعار الاستلام ويعيده بلا ابطاء الى مصدره .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026