المادة 9 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992

يتمتع المؤلف أو من يخلفه بالحقوق المالية الإستئثارية التالية على مصنفه ولا يجوز للغير القيام بأي تصرف مما هو مبين ادناه دون اذن كتابي من المؤلف او من يخلفه:- أ-استنساخ المصنف بأي طريقة او شكل سواء كان بصورة مؤقتة او دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي او السينمائي او التسجيل الرقمي الالكتروني. ب-ترجمة المصنف الى لغة اخرى او اقتباسه او توزيعه موسيقيا او اجراء أي تحوير عليه. ج- تأجير النسخة المشروعة من المصنف أو نسخ منها شريطة أن لا يلحق ذلك التأجير ضررا ماديا بصاحب الحق أو يحول دون حقه الإستئثاري في الإستنساخ د-توزيع المصنف او نسخه عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكية. ه- استيراد نسخ من المصنف وان كانت هذه النسخ قد اعدت بموافقة صاحب الحق فيه. و-نقل المصنف الى الجمهور عن طريق التلاوة او الالقاء او العرض او التمثيل او البث الاذاعي او التلفزيوني او السينمائي او أي وسيلة اخرى سلكية كانت او لاسلكية بما في ذلك اتاحة هذا المصنف للجمهور بطريقة تمكنه من الوصول اليه في أي زمان ومكان يختاره أي منهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة