المادة 7 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992

لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون المصنفات التالية الا اذا تميزت مجموعات هذه المصنفات بجهد شخصي ينطوي على الابتكار او الترتيب:-صفحة 4 من 21 أ- القوانين والأنظمة و الأحكام القضائية وقرارات الهيئات الادارية والاتفاقيات الدولية و سائر الوثائق الرسمية والترجمات الرسمية لهذه المصنفات او لأي جزء منها. ب- الانباء المنشورة او المذاعة او المبلغة بصورة علنية. ج- المصنفات التي آلت الى الملكية العامة . د- الأفكار والأساليب وطرق العمل والمفاهيم الرياضية و المبادئ والاكتشافات والبيانات المجردة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة