المادة 43 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992
يصدر المركز بيانات ببليوغرافية دورية على شكل قوائم أو فهارس تتضمن المصنفات التي أودعت لدى المركز، كما يتولى مهام الإعلام الببليوغرافي في هذا المجال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026