المادة 41 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992

يكون كل من المؤلف للمصنف إذا كان كتابا، وناشره وصاحب المطبعة التي طبع فيها مسؤولا عن تثبيت بيانات الفهرسة والتصنيف ورقم الإيداع وتاريخه على ظهر صفحة عنوان المصنف وأما المصنفات من غير الكتب فيثبت رقم الإيداع في أي مكان ظاهر من المصنف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة