المادة 33 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992
أ- يعتبر المصنف منشورا من تاريخ وضعه في متناول الجمهور لاول مرة ، و لا ينظر في ذلك الى اعادة نشره، الا اذا ادخل المؤلف عند اعادة نشره تعديلات اساسية يمكن اعتباره معها مصنفا جديدا.
ب- اذا كان المصنف يتكون من عدد من الاجزاء او المجلدات نشرت منفصلة في اوقات مختلفة فيعتبر كل جزء او مجلد مصنفا مستقلا وذلك بالنسبة الى تاريخ النشر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026