المادة 30 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992
تسري مدة الحماية على الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون طيلة حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته ، او بعد وفاة اخر من بقي حياً من اشتركوا في تأليف المصنف اذا كانوا اكثر من مؤلف واحد ولغايات حساب مدة الحماية يعتبر تاريخ الوفاه واقعا في اول كانون الثاني من السنه الميلادية التي تلي تاريخ الوفاه الفعلي للمؤلف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026