المادة 24 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992
يستأثر منتجو التسجيلات الصوتية وفنانو الاداء بحق الاذاعة او النقل الى الجمهور سلكيا او لاسلكيا لتسجيلاتهم الصوتية او ادائهم المثبت شريطة ان يكون البث رقميا وان لا يكون مجاناً 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026