المادة 50 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017
يلغى قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007، على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026