المادة 47 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017

أ- يكون للمجلس موازنة مستقلة يتم رفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها. ب- تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ج- تتألف الموارد المالية للمجلس مما يلي: 1- المبالغ المخصصة للمجلس في الموازنة العامة. 2- الهبات والتبرعات والمنح المقدمة له شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. 3- (%10) من صافي أرباح اليانصيب الخيري الأردني الصادر عن اتحاد الجمعيات الخيرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة