المادة 34 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017
على المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- توفير خدمات الطوارئ والإغاثة والإسعاف والمعلومات ذات الصلة بأشكال ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ب- تضمين تعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن مديرية الدفاع المدني المعايير ذات الصلة الخاصة بإمكانية الوصول.
ج- تدريب طواقم الإسعاف والإنقاذ على لغة الإشارة وطرق مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.
د- تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على مبادئ ومهارات السلامة العامة والإسعاف الأولي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026