المادة 26 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017
على صندوق التنمية والتشغيل بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- تضمين سياساته واستراتيجياته وخططه وبرامجه وخدماته، تدابير تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها والاستفادة منها، على أساس من المساواة مع الآخرين.
ب- تخصيص نسبة من القروض الميسرة لتمويل مشاريع تشغيلية للأشخاص ذوي الإعاقة ولأسرهم.
ج- توفير المعلومات الخاصة ببرامج الصندوق وخدماته وشروط الانتفاع منها بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة.
د- إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المحلي في تصميم وتنفيذ مشاريع وبرامج مكافحة الفقر، وإتاحة فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026