المادة 10 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017
أ- يعين الرئيس بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1- متابعة تنفيذ السياسة العامة للمجلس.
2- تمثيل المجلس أمام الجهات المختلفة.
3- التوقيع على الاتفاقيات والمذكرات والعقود التي يكون المجلس طرفا فيها .
4- تنفيذ الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام التشريعات والأنظمة النافذة.
ج- يتولى الأمين العام صلاحيات الرئيس في حال غيابه.
د- يجوز للرئيس تفويض الأمين العام بأي من صلاحياته على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً ومؤقتا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026