المادة 9 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
أ-للجامعة مجلس امناء يتألف من احد عشر عضواً من المواطنين الاردنيين ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة ولديهم القدرة على القيام بالمسؤوليات المنوطة بهم في سبيل تحقيق اهداف الجامعة على ان يكون وزير التربية والتعليم بحكم منصبه الوزاري ورئيس الجامعة من بين هؤلاء الاعضاء ويجوز اضافة ثلاثة اعضاء اخرين على الاكثر من غير الاردنيين.
ب-يعين الملك اعضاء مجلس الامناء ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالاتهم ، ويعين من بينهم رئيسا للمجلس.وتكون مدة العضوية اربع سنوات قابلة للتجديد.
ج-ينتخب مجلس الامناء من بين اعضائه نائبا للرئيس.
د-لا يجوز لرئيس الجامعة ان يشغل منصب رئيس مجلس الامناء او نائبه.
ه-تنتهي عضوية العضو الاردني في مجلس الامناء اذا تغيب خارج المملكة مدة تزيد على ستة اشهر مهما كان السبب.
و-اذا شغر مركز اي عضو في مجلس الامناء فيعين عضو اخر بدلا منه خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ شغور ذلك المركز.
ويكون تعيين العضو الجديد لفترة لا تتجاوز المدةالمتبقية لعضوية العضو الذي حل محله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026