المادة 37 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
عند تعيين اعضاء في الهيئة التدريسية في الجامعة من الحاصلين على رتب جامعية من احدى الجامعات المعترف بها يجوز ان يعينوا في رتب مكافئة لرتبهم التي حصلوا عليها من هذه الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026