المادة 12 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

أ-تتكون الجامعة من:- 1-كليات واكاديميات ومعاهد ومراكز علمية للبحوث والتعليم ومستشفيات تنشأ جميعها وتدمج وتلغى بتنسيب من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء مقترن بالارادة الملكية السامية. 2-مدارس ومكاتب ومراكز للاستشارات والخدمات العلمية والفنية والتدريب ومتاحف ومحطات علمية ودور نشر وتوزيع تنشأ جميعا و تدمج أو تلغى بتنسيب من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء. 3-دوائر ادارية تنشأ جميعها وتدمج وتلغى بتنسيب من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء. ب-تتألف كل كلية من دائرة اكاديمية او اكثر تنشأ جميعها وتدمج وتلغى بتوصية من مجلس الجامعة ، بعد الاستئناس برأي مجلس الكلية ، وقرار من مجلس الامناء. ج-تتألف كل اكاديمية ومعهد ومركز علمي من دوائر واقسام تنشأ جميعها وتلغى بتوصية من مجلس الجامعة ، بعد الاستئناس برأي مجلس كل منهما، وقرار من مجلس الامناء. د-لمجلس الجامعة احداث: 1-برامج مشتركة بين عدد من التخصصات في الجامعة بتنسيب من لجنة مجلس الجامعة. 2-برامج خاصة في الكليات واقسام في الدوائر الاكاديمية بتنسيب من مجلس الكلية المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة