المادة 7 من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008

أ- يكون للجامعة موازنة مستقلة يعتمدها المجلس بناءً على تنسيب رئيس الجامعة 0 ب-تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :- 1- الرسوم الدراسية والجامعية 0 2- المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في موازنة المؤسسة 0 3- ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة 0 4- ما يتأتى من انشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز وما يتأتى من المشاريع الانتاجية والمرافق الجامعية 0 5- الاعانات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الاموال الموقوفة للجامعة واي موارد اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة