المادة 7 من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008
أ- يكون للجامعة موازنة مستقلة يعتمدها المجلس بناءً على تنسيب رئيس الجامعة 0
ب-تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :-
1- الرسوم الدراسية والجامعية 0
2- المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في موازنة المؤسسة 0
3- ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة 0
4- ما يتأتى من انشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز وما يتأتى من المشاريع الانتاجية والمرافق الجامعية 0
5- الاعانات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الاموال الموقوفة للجامعة واي موارد اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026