المادة 5 من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008

للجامعة في سبيل تحقيق اهدافها :- أ-انشاء الكليات والاقسام العلمية والمعاهد ومراكز البحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات والمستشفيات التعليمية وبرامج خاصة ومراكز لتعليم القرآن ومراكز لتأهيل الائمة وذلك في موقع الجامعة او خارجه ويجوز لها دمج أي منها في غيره او الغاؤه 0 ب-منح الدرجات والشهادات العلمية التالية :- - الشهادة الجامعية المتوسطة 0 - الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) 0 - درجة الدبلوم العالي 0 - الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ) 0 - الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) 0 ج-منح الدرجات الفخرية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة