المادة 2 من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة:مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي 0 المجلس:مجلس امناء المؤسسة 0 الرئيس:رئيس المجلس 0 الجامعة:جامعة العلوم الاسلامية العالمية 0 رئيس الجامعة:رئيس جامعة العلوم الاسلامية العالمية المعين وفق احكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة