المادة 9 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

تشكل في الجامعة المجالس التالية ويحدد أسلوب تشكيلها ومسؤولياتها وصلاحياتها بموجب نظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون: أ- مجلس الجامعة. ب مجلس العمداء. ج- مجالس الكليات. د- مجالس الأقسام. ه- أي مجالس أخرى يقرها مجلس الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة