المادة 9 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
تشكل في الجامعة المجالس التالية ويحدد أسلوب تشكيلها ومسؤولياتها وصلاحياتها بموجب نظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون:
أ- مجلس الجامعة.
ب مجلس العمداء.
ج- مجالس الكليات.
د- مجالس الأقسام.
ه- أي مجالس أخرى يقرها مجلس الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026