المادة 14 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

أ- للجامعة موازنة مستقلة يعدها الرئيس ومجلس العمداء ويعتمدها مجلس الجامعة ويقرها المجلس وتدير الجامعة أموالها وتنفق منها وفق نظام يصدر بمقتضى هذا القانون. ب- تتكون الموارد المالية للجامعة مما يلي: 1- الرسوم الجامعية. 2- ما تخصصه الحكومة للجامعة من حصيلة الرسوم الموحدة للجامعات. 3- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة. 4- الهبات والإعانات والتبرعات والمنح الأخرى على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر أجنبي. 5- المنحة السنوية التي تخصصها لها الحكومة. 6- أي موارد يوافق عليها المجلس. ج- تحصل أموال الجامعة وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ، على أن يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون. د- يتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حسابات الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة