المادة 12 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

البرامج التي تقدمها الجامعة هي برامج على المستوى الجامعي والمستوى الجامعي المتوسط لإعداد المهنيين والفنيين التطبيقيين الذين يحتاجهم المجتمع الأردني بصورة خاصة والمجتمع العربي بصورة عامة ويجوز للجامعة أن تقدم علاوة على ذلك برامج دورات تدريبية متخصصة لا تزيد مدتها على سنة واحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة