المادة 5 من قانون توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية رقم 43 لسنة 2015
تلتزم دائرة الموازنة العامة بتخصيص الاحتياجات المالية اللازمة للدائرة والوحدة الحكومية ضمن موازنة كل منها بما فيها المنافع الوظيفية المقرة وفقاً للغايات المحددة بالتشريعات التي نصت على اقتطاعها أو حسمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026