المادة 5 من قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها رقم 7 لسنة 1997

يستوفى رسم معاينة عن البضائع الأجنبية المعاد تصديرها بمعدل 2 % من قيمة تلك البضائع باستثناء ما يلي:- أ- ما تصدره البعثات الدبلوماسية أو موظفوها. ب- أمتعة المسافرين الشخصية. ج-أثاث البيوت المستعمل. د-المواد المعفاة من الرسوم بموجب التعريفة. ه-البضائع الأجنبية المعاد تصديرها قبل خروجها من المخازن أو المستودعات. و- الآلات والمعدات المستوردة تحت وضع الإدخال المؤقت لغايات تنفيذ المشاريع. ز- أي مواد يقرر مجلس الوزراء اعفاءها بتنسيب من وزير المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك