المادة 18 من قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الموحدة للهيئة والمؤسسات الاستثمارية والمتعلقة بشؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم والاشغال وكذلك النظام المالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026