المادة 2 من قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين رقم 2 لسنة 1971
تعني كلمة اللجنة ، لجنة البعثات العلمية المختصة المؤلفة بموجب نظام البعثات العلمية رقم (115) لسنة 1966 ضمن اختصاصها.
تعني كلمة (العقد ) العقد المنظم بين المبحوث وكفيله من جهة وبين الجهة الباعثة من جهة اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026