المادة 6 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

أ- تجتمع الهيئة العليا بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لايقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل0 ب-يختار الوزير امين سر للهيئة العليا يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة