المادة 49 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003
أ- يلغى قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم (32) لسنة 1985 وتعديلاته ، على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى المدى الذي لاتتعارض فيه مع احكام هذا القانون ، الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.
ب-تبت الهيئة العليا في أي من الامور التي لم يرد عليها نص في هذا القانون لحين صدور الانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام القانون 0
ج- لا يعمل باي نص ورد في أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026