المادة 40 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003
أ- يضع المجلس موازنة تقديرية للجمعية للسنة المالية التالية ويعرضها على الهيئة العامة مرفقة بالتقرير السنوي للمجلس والبيانات المالية الختامية للجمعية عن السنة المالية السابقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من نهاية كل سنة مالية لمناقشتها والتصديق عليها.
ب- اذا لم تتمكن الهيئة العامة من عقد اجتماعها السنوي العادي لاي سبب من الاسباب يستمر المجلس في الانفاق على اساس الموازنة السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتصادق على الموازنة التقديرية الجديدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026