المادة 32 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003
مع مراعاة احكام قانون الشركات المعمول به لا يجوز لاي جهة تغيير المحاسب القانوني الذي تم اختياره لغايات تدقيق حساباتها خلال السنة المالية ، ويستثنى من ذلك الحالات التي يتعذر على المحاسب القانوني الاستمرار في قيامه بمهامه او اذا توقف عن العمل وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، على ان يبلغ المجلس بذلك خلال ثلاثين يوما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026