المادة 24 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

أ- يقسم مقدم الطلب بعد الموافقة على طلبه ، وقبل منحه اجازة المزاولة ، امام رئيس الهيئة العليا او من ينتدبه من اعضائها بحضور الرئيس اليمين التالية:- ( اقسم باالله العظيم ان اقوم بواجبات مهنتي بشرف وامانة دون تحيز وان اتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها وان احافظ على اسرار المهنة وآدابها وقواعدها ). ب-يتم نشر القرار الصادر عن الهيئة العليا بمنح الاجازة في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية وتحفظ نسخة من هذه الاجازة في الملف الخاص بمقدم الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة